السيد محمد الصدر

60

فقه الموضوعات الحديثة

الأمر الرابع : تعيين جهة الهلال . فلو ادعى شخص رؤيته في جهة أخرى لم يصدق . مضافاً إلى أن تعيين جهة الهلال يسهل على الناظرين المستهلين في تركيز نظرهم إلى تلك الجهة . الأمر الخامس : تعيين شكل الهلال واتجاهه ، فلو ادعى شخص رؤيته بشكل آخر ، لم تثبت دعواه . الأمر السادس : تعيين كون الهلال بمقدار يمكن رؤيته بالعين المجردة وهذا ينتج أموراً . أولا : إمكان التصدي للاستهلال . بخلاف ما لو كان صغيراً غير ممكن الرؤية . ثانياً : إمكان تصديق مدعي الرؤية . ثالثاً : يمكن ان يكون ذلك كافياً في إثبات أول الشهر ، وإن لم تحصل الرؤية المباشرة ، فان المهم شرعاً هو كون الهلال بالحجم القابل للرؤية ، وإن لم ير فعلًا . الأمر السابع : تعيين مدة المحاق . وهذا ينتج أموراً : أولا : عدم التصدي للاستهلال خلالها . ثانياً : عدم تصديق مدعي الرؤية خلالها . ثالثاً : التصدي للاستهلال عند انتهائها . ( 177 ) إذا اخبر الراصد بان الهلال كبير الحجم يمكن رؤيته بالعين المجردة وكانت السماء صحواً خالية من العلة ، ولكن لم يره أحد ، لم يكف إخبار الراصد في إثبات الشهر ، لما ورد في بعض الأخبار من القاعدة العامة الإرتكازية : إذا رأته عين رأته ألف عين .